responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 435

قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أعطى السائل قبّل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

[ ١٢٤٢٢ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متقاضياً [١] ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وأربعة أيضاً.

[ ١٢٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن


[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ قرب الإِسناد : ٤٤.

[١] في المصدر : يتقاضاه.

٢ ـ الكافي ٤ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست