responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 433

يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس.

ثمّ قال : حدّثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ابدأ بمن تعول ، الأدنى فالأدنى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٢٩ ـ باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة ، وتقبيل ما تصدّق به *

[ ١٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم ـ إلى أن قال ـ وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) [١].

[ ١٢٤١٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : كان زين العابدين عليه‌السلام يقبّل يده عند الصدقة ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنّها تقع


[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

* ـ اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله « وشمّه بهد القبض وتقبيل يد السائل » ولم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

١ ـ الخصال : ٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

[١] التوبة ٩ : ١٠٤.

٢ ـ عدة الداعي : ٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست