اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 413
[ ١٢٣٦٠ ] ٧ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري
، عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه
ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليهالسلام : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه
، فإنّ ذهب إلى قول العالم عليهالسلام
: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى
يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في مستحقّ الزكاة [١]
الفطرة [٢]
وغير ذلك [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢١ ـ باب جواز
الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على
من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على
من عرف بالنصب أو نحوه
[ ١٢٣٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن
أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
٧ ـ الاحتجاج : ٤٩١.
[١] تقدم في البابين ١٥ ، ٢٧
من أبواب المستحقين للزكاة.