responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 411

٢٠ ـ باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه

[ ١٢٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ١٢٣٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً [٢] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

* ـ الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط ـ كشح ـ ١ : ٢٤٥ ).

١ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠١ ، والفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٥ ، والمقنعة : ٤٣ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[١] ثواب الأعمال : ١٧١ / ١٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٣ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[١] التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست