اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 366
عليهم فيه زكاة
الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلإنسانرأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة
العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم
على قدر حصته ، وإن كان لكلإنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم.
١٩ ـ باب جواز
إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم
[ ١٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب
عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ،
عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة [١].
[٢] تقدم ما يدل عليه في
الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.