responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 365

[ ١٢٢٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر [١].

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٢].

قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الإِخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة.

أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقيّة لما يأتي [٣].

١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعداً مع الشركة وإلاّ فلا

[ ١٢٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، ، عن محمّد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : عبد [١] بين قوم ،


٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢.

[١] التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ / ١٤٤.

[٣] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٢.

[١] في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست