١٧ ـ باب المكاتب هل
تجب عليه الفطرة ، أم على سيّده ؟
[ ١٢٢٤٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران [١] وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ... الحديث.
أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب
الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية [٢] ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه
بنسبة الرقيّة [٣].
[ ١٢٢٤٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن
مكاتبه ... الحديث.