responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 364

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١].

١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيّده ؟

[ ١٢٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران [١] وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ... الحديث.

أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية [٢] ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقيّة [٣].

[ ١٢٢٤٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].


[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن ابي عمير.

[٢] راجع شرح اللمعة ٢ : ٥٨ ، ومختلف الشيعة : ١٩٤.

[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست