responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 362

ورواه الشيخ كما سبق [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة [٢].

١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد

[ ١٢٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.

[ ١٢٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ١٢٢٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،


[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.

[١] التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست