اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 359
الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليهالسلام أنّه كتب
إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل
الولاية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي مستحقّي الزكاة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١٥ ـ باب أنّه
يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى
الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع
الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ
[ ١٢٢٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها
المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.
٦ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٣
من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.
[١] تقدم في الحديث ١٠ من
الباب ١ وفي الأحاديث ٦ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٣ ـ ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين
للزكاة ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من
أبواب زكاة الأنعام.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه
الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٣
/ ١٨ ، والتهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 359