responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 353

وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية [٢].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ١٢٢١٥ ] ٣ ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب [١].

١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً

[ ١٢٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٢٢١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،


[٢] التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٧.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٨.

[١] راجع الوافي ٢ : ٣٢ كتاب الزكاة ، والمنتهىٰ ١ : ٥٣٩.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست