responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 351

ابن إدريس ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٢١٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر [١].

[ ١٢٢١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [٢].


[١] المقنعة : ٤١.

٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٤.

[١] في نسخة : برّ ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٧١ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست