responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 35

بمنع الزكاة.

قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله [١].

[ ١١٤٥٧ ] ٩ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام : من منع قيراطاً من الزكاة فليس [١] بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات [٢].

٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها

[ ١١٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سمع رجلاً يقول : إنّ الشحيح أعذر من الظالم ، فقال له : كذبت ، إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف ، والنفقة في سبيل الله ، وأبواب البرّ ، وحرام على الجنّة أن يدخلها شحيح.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله [٢].


[١] المحاسن : ٨٨ / ٢٩.

٩ ـ تفسير القمي ٢ : ٨٨.

[١] في المصدر زيادة : هو.

[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥

فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤ / ١.

[١] الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٥.

[٢] قرب الإِسناد : ٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست