اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 347
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، نجمعها ونعطي [١] قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً
مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢١٩٤ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام : نعطي [١] الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا
بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.
وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن
التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.
[ ١٢١٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ،
عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ،
يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع
له ، يشتري [١]
ما يريد.
[ ١٢١٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [١]
، عن سليمان بن جعفر المروزي [٢]
قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ،
والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.