responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 347

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، نجمعها ونعطي [١] قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.

[ ١٢١٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : نعطي [١] الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.

وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.

[ ١٢١٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري [١] ما يريد.

[ ١٢١٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن سليمان بن جعفر المروزي [٢] قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.


[١] في المصدر : ونجعل.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : أيعطي.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

[١] في المصدر زيادة : بها.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : محمد بن مسلم.

[٢] في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست