اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 340
سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة
الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ،
والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي
الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن
قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول : قد عرفت وجهه [١]. وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٧ ـ باب مقدار الصاع
[ ١٢١٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن
محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا
اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي
؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة [١]
أرطال بالمدني [٢]
، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة
[٣].
[١] تقدم في ذيل الحديثين ١٠
، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و
١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٧ وفي
الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من
الباب ١٠ من هذه الأبواب.