responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 340

سألت أبا جعفر عليه‌السلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.

أقول : قد عرفت وجهه [١]. وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٧ ـ باب مقدار الصاع

[ ١٢١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة [١] أرطال بالمدني [٢] ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة [٣].


[١] تقدم في ذيل الحديثين ١٠ ، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.

[١] وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ).

[٢] وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ).

[٣] في العيون : درهماً ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست