responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 334

كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً [٢] في ذلك اختلاف.

[ ١٢١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير [١].

[ ١٢١٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.

[ ١٢١٦٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة [١] عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن


[٢] في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦١.

[١] علل الشرائع : ٣٩١ / ٤.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٦٠.

[١] في العلل : بُرّ ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست