ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ،
مع الزيادة [٢].
[ ١١٤٥٣ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من
منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ١١٤٥٤ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من
الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله
عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه
، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك
بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد
عليهما بيّنة [١].