responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 33

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة [٢].

[ ١١٤٥٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير [١].

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله [٢].

[ ١١٤٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة [١].


[١] التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦.

[٢] المقنعة : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٤.

[١] المحاسن : ٨٧ / ٢٨.

[٢] عقاب الأعمال : ٢٨١ / ٧.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٦.

[١] الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست