responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 328

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٢١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام [١] عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ ١٢١٤٢ ] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ ١٢١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار [١].


[٢] التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٩.

[١] في نسخة : أبو الحسن الرضا عليه‌السلام. ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٨.

[١] الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست