[ ١٢١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام[١]
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه
فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد
والمملوك والزوجة واُم الولد.
أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس
من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.
[ ١٢١٤٢ ] ٤ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال :
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.
[ ١٢١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك
إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ،
عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار [١].