responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 326

تجب عليه الزكاة.

[ ١٢١٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك [١].

ورواه الكليني والشيخ كما سبق [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة [٣] وفي مقدمة العبادات [٤].

[ ١٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر [١] ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم.

ورواه الكليني كما مرّ [٢].

أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم [٣].


٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.

[١] المقنع : ٦٧.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٣.

[١] في المصدر : وتحضره الفطرة.

[٢] لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست