responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 323

عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة [١] ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه [٢].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة [٣].

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله [٤].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ ١٢١٣١ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ ١٢١٣٢ ] ١٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) [١]


[١] إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، وإلاّ فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

[٢] المقنعة : ٤٠.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣١.

[٤] التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٤.

١١ ـ المقنعة : ٤٠.

١٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٥٠.

[١] مريم ١٩ : ٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست