responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 320

[ ١٢١١٩] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي ممّا قال الله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] هي واجبة.

وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم ، مثله.

[ ١٢١٢٠ ] ١١ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً [٢] ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها [٣] ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.


١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٣.

[١] البقرة ٢ : ٤٣.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٢.

[١] البقرة ٢ : ٤٣.

[٢] يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست