responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 313

الفعل ، ولا في الصدقة إلاّ مع النيّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث [١].

٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

[ ١٢١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما ينبغي [١] له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.

[ ١٢١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم [١] ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان [٢] قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [٣].


[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤.

[١] في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).

[٣] المقنعة : ٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست