responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 310

[ ١٢٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) [١] فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) [٢] قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ ١٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله [١].

[ ١٢٠٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٧١.

[٢] التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨.

٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١.

[١] في نسخة : أبي عبد الله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] البقرة ٢ : ٢٧١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[١] الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧.

٥ ـ المقنعة : ٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست