responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 308

فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ [٣] في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [٤] ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

[ ١٢٠٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك

[ ١٢٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.


[٣] تَوِيَتْ : هلكت. ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).

[٤] في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ).

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٥.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث الواحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست