اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 308
فإن اتّجرت بها فأنت
لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ [٣]
في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [٤] ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[ ١٢٠٩٠ ] ٤ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن
الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي
بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها
بعد حلّها.
٥٣ ـ باب أنّ من
عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك
[ ١٢٠٩١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم
بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا
بأس.
[٣] تَوِيَتْ : هلكت. ( مجمع
البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).