اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 306
[ ١٢٠٨٦ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم
تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها
معلومة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث زكاة الأنعام [١]
وزكاة النقدين [٢]
وزكاة الغلاّت [٣]
، وفي حديث من وهب المال قبل الحول [٤]
وغير ذلك [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].
٥٢ ـ باب وجوب إخراج
الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو
كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها
وتلفها
[ ١٢٠٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢
/ ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.
[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من
أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب
١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من
الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢
من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.