responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 306

[ ١٢٠٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام [١] وزكاة النقدين [٢] وزكاة الغلاّت [٣] ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].

٥٢ ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها

[ ١٢٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن


٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.

[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.

[٣] تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.

[٥] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست