responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 302

عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه [١] إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس.

[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد [١] عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ ١٢٠٧٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن [١] ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر [٢] فلا بأس.


[١] ليس في التهذيب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٥.

[١] ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.

[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٧.

[١] في نسخة : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست