اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 298
٤٨ ـ باب عدم جواز
دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور
النساء
[ ١٢٠٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ [١] محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الصدقات ؟
فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون
بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني
[٢] فلان ، فيقع
بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور
النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[ ١٢٠٦٣ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام
كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في
غير سرف ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي في التجارة [٣] وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن
المؤمنين الديون إلاّ مهور