responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 298

٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء

[ ١٢٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ [١] محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني [٢] فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

[ ١٢٠٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي في التجارة [٣] وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور


الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٣.

[١] في المصدر : ( عن ) بدل ( أن ).

[٢] في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ).

٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلاّ لأهل الولاية في الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] يأتي في الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست