responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 292

محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

[ ١٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد [١] موضعاً [٢] يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده [٣] فاشتراه بتلك الألف الدراهم [٤] التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك [٥] ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٦] ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله [٧].

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣.

[١] في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ).

[٢] في المحاسن : مؤمناً ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ).

[٤] في المصدر : الدرهم.

[٥] في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟

[٦] التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.

[٧] المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست