اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 292
محمّد ، عن علي بن
الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة
ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ
أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
[ ١٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد [١]
موضعاً [٢]
يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده [٣] فاشتراه بتلك الألف الدراهم [٤] التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز
ذلك [٥] ؟ قال : نعم
، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً
ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء
المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٦] ، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله [٧].
قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد
هذه الرواية : القول بها عندي