responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 291

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله [٢].

[ ١٢٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال : إنّي اُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك.

[ ١٢٠٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصرورة ، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة

[ ١٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن


[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٣.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٥ ، وفيه : أيحج.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨.

[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست