اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 290
الفقراء فجعل في
أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب
ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.
[ ١٢٠٤٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ،
عن الحكم بن عتيبة [١]
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها [٢] !؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً
مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع
بها بعده ما يشاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٤٢ ـ باب جواز صرف
الزكاة إلى من يحجّ بها
[ ١٢٠٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج [١] به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا
بأس.
[ ١٢٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.