responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 290

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.

[ ١٢٠٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة [١] قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها [٢] !؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها

[ ١٢٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج [١] به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.

[ ١٢٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.

وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله [١].


٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ١.

[١] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة.

[٢] في المصدر : مال الزكاة يحج به.

[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦١.

[١] في نسخة : أفأحجج ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٠.

[١] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست