اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 289
٤١ ـ باب جواز تصرّف
الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ
وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار
على أقلّ الكفاية
[ ١٢٠٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء [١] ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء
في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ [٢]
بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ،
فقلت : يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا
حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٣ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له
عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها ، فقال له : ولمَ ؟
فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت
بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة [١] قال : فوضع أبو عبد الله عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثم
قال : إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في