اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 288
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في
أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام في رجل اُعطي
مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال :
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
[ ١٢٠٤١ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها
ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي
غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.