responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 288

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

[ ١٢٠٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله [٣].


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣.

[١] التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.

[٢] المقنعة : ٤٣.

[٣] يأتي في الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست