responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 287

[ ١٢٠٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة.

[ ١٢٠٣٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته [١] ، ولو كنت أنا لأعدتها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه

[ ١٢٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :


٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٥.

[١] التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٤.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٩.

[١] كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست