responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 286

ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها [٢] فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله[٣].

[ ١٢٠٣٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) [١].

[ ١٢٠٣٥ ] ٣ ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [١].

[ ١٢٠٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.


[٢] في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦.

[١] في التهذيب : حين أخرها ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٣ ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.

[١] الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٧.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست