اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 286
ضمانها حتى تقسّم ؟
فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها [٢]
فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس
عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما
دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
[ ١٢٠٣٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على
المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا
، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) [١].
[ ١٢٠٣٥ ] ٣ ـ وعن
حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم
فضاعت فلا شيء عليه.