responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 284

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه‌السلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

[ ١٢٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب [١] ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.

[ ١٢٠٣٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه


٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، والمقنعة ٤٣.

[١] كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للأعراب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست