responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 281

محبوب ، عن صالح بن رزين [١] ، عن شهاب بن عبد ربّه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين.

[ ١٢٠٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.

[ ١٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره [١] أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه [٢] ، قبضت.

وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه [٣] : قبضت.

ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع [٤].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها [٥].


[١] في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٧٠.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

[١] في نسخة : في آخره. ( هامش المخطوط ).

[٢] و (٣) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٨.

[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢٦ من أبواب الصدقة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست