responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 280

٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك

[ ١٢٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره [١] يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.

[ ١٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطى [١] الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له [٢] مثل [٣] ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.

[ ١٢٠٢١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.

[ ١٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن


الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٦.

[١] في نسخة زيادة : أن ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ٣.

[١] في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه زيادة : من الأجر ( هامش المخطوط ).

[٣] ليس في المصدر.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٦.

٤ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست