responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 269

[ ١١٩٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

[ ١١٩٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى.

[ ١١٩٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الإِمام الذي من بعده [١] وعلى الأئمة عليهم‌السلام.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].

ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله [٤].


٣ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٩.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥.

[١] في التهذيب : وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من.

[٢] المقنع : ٥٥.

[٣] الكافي ٤ : ٥٩ / ٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست