اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 264
عتبة الهاشمي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات
الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات
الأموال.
٢٧ ـ باب أنّ من
أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم
[ ١١٩٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم
عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يُعطي الألف درهم [٢]
من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي
غيره ؟ قال : لا بأس به.
[ ١١٩٨٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أو عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له
فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث
الصدقة على ذي الرحم والقرابة [١].
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠
/ ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن [
ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٣٠.