responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 256

٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا [١].

٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار


الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٣.

[١] يأتي في الأبواب ٢ ، ٢٨ ، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست