اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 256
٢٢ ـ باب وجوب
قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث
اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت
منها
[ ١١٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : رجل لم
يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت :
فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له
زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[ ١١٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟
قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.