responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 252

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة [١] فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله [٢].

[ ١١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٦.

[١] « عن أبيه » : ليس في المصدر.

[٢] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤.

[١] في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست