اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 241
والولد والمملوك
والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.
[ ١١٩٢٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن
عتبة [١] ، عن إسحاق
بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي [٢]
يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي
واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.
[ ١١٩٣٠ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى
الجدّ ولا الجدّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١١٩٣١ ] ٤ ـ محمد بن
علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا
، يرفعونه إلى أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه
يجبر على النفقة عليهم.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١
/ ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، وأورد صدره
في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] في الموضع الأول من
التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.