responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 241

والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [١] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي [٢] يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[١] في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

[٢] في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٦.

[١] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥١.

٤ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست