responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 237

[ ١١٩٢٠ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها

[ ١١٩٢١ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].


٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٥.

[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٥.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست