اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 237
[ ١١٩٢٠ ] ٥ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ،
قال الدار ليس نعدّها مالاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٠ ـ باب عدم جواز
دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها
لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها
[ ١١٩٢١ ] ١ ـ محمد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب
، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ
الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) [١].