اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 226
فاُعطيهم أم أكفّ ؟
قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٦ ـ باب جواز إعطاء
أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها
ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان
[ ١١٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا
ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال :
يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا [١] أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا
وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
[٢] تقدم في الباب ١ : وفي
الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي البابين ٣ ، ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب
١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
[٣] يأتي في الأبواب ٦ ، ٧ ،
١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ ، من أبواب زكاة
الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.