اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 224
صرراً واطرحها في
البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّمأموالناوأموالشيعتنا على عدوّنا.
أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على
المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع [١] ، أو على وجه المبالغة في منع غير
المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال
عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ،
والله أعلم.
[ ١١٨٨٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.
[ ١١٨٨٩ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا
يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
[ ١١٨٩٠ ] ١١ ـ وفي
( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد
بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من
الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث.
١٠ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ، وأورد
صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب زكاة
الذهب والفضة. وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
١١ ـ التوحيد : ٣٦٢
/ ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام
١ : ١٤٣ / ٤٧.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 224