responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 221

٥ ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

[ ١١٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله [٢].

[ ١١٨٨١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد [١] ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن


الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.

[١] التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧.

[٢] المقنعة : ٣٩.

٢ ـ الكافي ٨ : ١٢٤ / ٩٥ ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ).

[١] في المصدر : الحسن بن محمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست