responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 213

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق عليه‌السلام [٩] نحو ما نقله الشيخ.

[ ١١٨٦٣ ] ٨ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليه‌السلام في بيان أسباب معايش الخلق قال : وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب ، ولا في العمارة حظّ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم ـ إلى أن قال ـ ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) [٢] الآية ، فأعلمنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله.

[ ١١٨٦٤ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].


[٩] تفسير القمي ١ : ٢٩٨.

٨ ـ المحكم والمتشابه ٦٠.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

[٢] التوبة ٩ : ٦٠.

٩ ـ المقنعة : ٣٩.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٥ من أبواب الوصايا.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ ، وفي الحديثين ١١ ، ٢٥ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست