responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 203

محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) [١] قال : كان أبي يقول : من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه [٢].

[ ١١٨٤٣ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) [١] قال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفاً.

١٧ ـ باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

[ ١١٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.


[١] الأنعام ٦ : ١٤١.

[٢] قرب الإِسناد : ١٦٢.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.

[١] الأنعام ٦ : ١٤١.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست